وتمت جمعته ( 1 ) ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام .
ويستحب الغسل ، والتنفل بعشرين ركعة قبل الزوال ويجوز بعده ،
والتفريق ست عند انبساط الشمس ، وست عند الارتفاع ، وست قبل
الزوال ، وركعتان عنده ، ويجوز ست بين الفرضين ( 2 ) ، ونافلة الظهرين منها ،
والمباكرة إلى المسجد بعد حلق الرأس ، وقص الأظفار ، وأخذ الشارب ،
والسكينة والوقار ، والتطيب ، ولبس الفاخر ، والدعاء عند التوجه ، وإيقاع
الظهر في الجامع لمن لا يجب عليه الجمعة .
ويقدم المأموم الظهر مع غير المرضي ، ويجوز أن يصلي معه الركعتين ( 3 )
ثم يتم ظهره .
الفصل الثاني : في صلاة العيدين
وفيه مطلبان :
الأول الماهية
وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما ( 4 ) الحمد وسورة ، ثم يكبر خمسا ، و ( 5 )
يقنت عقيب كل تكبيرة ، ثم يركع ( 6 ) ، ويسجد سجدتين ، ثم يقوم فيقرأ
هامش
( 1 ) في المطبوع : " جمعة " .
( 2 ) في ( ب ) و ( ج ) : " الفريضتين " .
( 3 ) في ( ب ) : " الركعة " لكن في هامشها جاء " الركعتين " نسخة بدل .
( 4 ) ليس في ( أ ) : " منهما " .
( 5 ) ليس في ( أ ) : " و " .
( 6 ) في ( ب ) : " ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يركع " ، وفي المطبوع : " ثم يكبر ويركع " .