صلاته لم تجب عليه وإن زال المانع - كعتق العبد ونية الإقامة - ، أما الصبي
فتجب عليه ( 1 ) .
المطلب الثالث : في ماهيتها وآدابها
هي ركعتان عوض الظهر ، ويستحب فيها ( 2 ) الجهر إجماعا ، والأذان
الثاني بدعة .
ويحرم البيع بعد الأذان وينعقد - على رأي - وكذا ما يشبه البيع - على
إشكال ، ولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصة .
ولو زوحم المأموم في سجود الأولى لحق بعد قيام الإمام إن أمكن ، وإلا
وقف حتى يسجد في الثانية فيتابعه ( 3 ) من غير ركوع ، وينوي بهما ( 4 ) للأولى ،
فإن نوى بهما للثانية ( 5 ) أو أهمل بطلت صلاته ، ولو سجد ولحق الإمام راكعا
في الثانية تابعه ، ولو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتى يسجد الإمام ويسلم
ثم ينهض إلى الثانية ، وله أن يعدل إلى الانفراد ، وعلى التقديرين يلحق
الجمعة ، ولو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده بطلت صلاته ، ولو لم
يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد الإمام للتشهد فالأقوى
فوات الجمعة ، وهل يقلب نيته إلى الظهر أو يستأنف ؟ الأقرب الثاني .
ولو زوحم في ركوع الأولى ثم زال الزحام والإمام راكع في الثانية ، لحقه
هامش
( 1 ) ليس في ( أ ) : " عليه " .
( 2 ) في ( ب ) و ( ج ) : " فيهما " .
( 3 ) في ( ب ) : " فتابعه " .
( 4 ) في ( ب ) و ( ج ) و ( د ) : " وينويهما " .
( 5 ) في ( ج ) : " فإن نواهما للثانية " ، وفي المطبوع : " فإن نوى بهما في الثانية " .