الأخير وظهر في الأولين .
المطلب الثاني : في المكلف
ويشترط فيه البلوغ والعقل والذكورة والحرية والحضر ، وانتفاء العمى
والمرض والعرج والشيخوخة البالغة حد العجز ، والزيادة على فرسخين
بينها وبين موطنه .
وبعض هذه شروط ( 1 ) في الصحة وبعضها في الوجوب ، والكافر ( 2 )
تجب عليه ولا تصح منه ، وكلهم لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم إلا
غير المكلف والمرأة والعبد على رأي .
ويجب على أهل السواد ( 3 ) وسكان الخيم مع الاستيطان ، ومن بعد
بفرسخين فما دون يجب عليه الحضور أو صلاتها في موطنه إذا بعد بفرسخ ، ولو
نقص عن فرسخ وجب الحضور ولو زاد على الفرسخين وحصلت الشرائط
صلاها في موطنه أو حضر ولو فقد أحدها سقطت .
والمسافر إن وجب عليه التمام ( 4 ) وجبت عليه وإلا فلا ، ويحرم السفر بعد
الزوال قبلها ، ويكره بعد الفجر .
وتسقط عن المكاتب ، والمدبر ( 5 ) ، والمعتق بعضه وإن اتفقت في يومه .
ويصلي - من سقطت عنه - الظهر في وقت الجمعة ، فإن حضرها بعد
هامش
( 1 ) في المطبوع : " شرط " .
( 2 ) في ( أ ) : " فالكافر " .
( 3 ) كسكان القرى والأرياف ، قال في لسان العرب : مادة ( سود ) : " سواد الكوفة والبصرة : قراهما " .
( 4 ) في ( أ ) : " إن وجبت عليه الإتمام " ، و ( د ) : " الإتمام " .
( 5 ) في ( أ ) و ( ج ) : " المدبر والمكاتب " .