ويستحب بلاغة الخطيب ، ومواظبته على الفرائض ، حافظا لمواقيتها ،
والتعمم شتاء وصيفا ، والارتداء ببرد ( 1 ) يمنية ، والاعتماد ، والتسليم أولا ،
والجلوس قبل الخطبة .
ويكره له ( 2 ) الكلام في أثنائها بغيرها .
الخامس : الجماعة
، فلا تصح ( 3 ) فرادى ، وهي شرط الابتداء لا الانتهاء ،
ويجب تقديم الإمام ( 4 ) العادل فإن عجز استناب ، وإذا انعقدت ودخل
المسبوق لحق الركعة إن كان الإمام راكعا ، ويدرك الجمعة لو أدركه راكعا
في الثانية ثم يتم بعد فراغ الإمام ، ولو شك هل كان ( 5 ) رافعا أو راكعا ؟
رجحنا الاحتياط على الاستصحاب ، ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر
الخطبة .
السادس : الوحدة
، فلو كان هناك أخرى بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن
اقترنتا أو اشتبه ، وتصح السابقة خاصة ولو بتكبيرة الإحرام فيصلي ( 6 )
الثانية الظهر ، ولا اعتبار بتقدم ( 7 ) السلام ولا الخطبة ولا كونها جمعة
السلطان بل بتقديم التحريم ، ومع الاقتران يعيدون جمعة ، ومع اشتباه السابق
بعد تعيينه ( 8 ) أولا - بعده - أو اشتباه السبق الأجود إعادة جمعة وظهر في
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " ببردة " .
( 2 ) ليس في ( ب ) و ( ج ) : " له "
( 3 ) في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) " فلا تقع " .
( 4 ) ليس في المطبوع " الإمام " .
( 5 ) في المطبوع وفي هامش ( د ) مصححا : " كان الإمام " .
( 6 ) في ( أ ) " فيصلي " ، و ( ج ) : " فتصلى " و ( د ) : " فتصلى الأخرى " .
( 7 ) في هامش النسخة المعتمدة : " بتقديم - خ " وكذا في متون المطبوع والنسخ .
( 8 ) في المطبوع و ( ج ) : " تعينه " .