ج : لو تجدد الخف ( 1 ) حال القراءة قام تاركا لها فإذا استقل أتم
القراءة ، وبالعكس يقرأ في هويه ، ولو خف بعد القراءة وجب القيام دون
الطمأنينة للهوي إلى الركوع ، ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة كفاه أن
يرتفع منحنيا إلى حد الراكع .
د : لا يجب القيام في النافلة فيجوز أن يصليها قاعدا - لكن الأفضل
القيام - ثم احتساب ركعتين بركعة ، وفي جواز الاضطجاع نظر ومعه الأقرب
جواز الإيماء للركوع والسجود ( 2 ) .
الفصل الثاني : النية
وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا في الفرض والنفل .
وهي القصد إلى إيقاع الصلاة المعينة - كالظهر مثلا أو
غيرها - لوجوبها أو ندبها أداء أو قضاء قربة إلى الله ، وتبطل لو أخل بإحدى
هذه ، والواجب القصد لا اللفظ .
ويجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير بحيث لا يتخللهما زمان وإن قل ،
وإحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة ، فيقصد إيقاع هذه الحاضرة على
الوجوه المذكورة لشرط ( 3 ) العلم بوجه كل فعل إما بالدليل أو التقليد لأهله .
وأن يستديم القصد حكما إلى الفراغ بحيث لا يقصد ببعض الأفعال
غيرها ، فلو نوى الخروج في الحال أو تردد فيه كالشاك بطلت ، ولو نوى في
الأولى الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل البلوغ
هامش
( 1 ) الخف : ضد الثقل ، خف يخف خفا وخفة : صار خفيفا . / لسان العرب : مادة " خفف " .
( 2 ) ليس في ( أ ) : " والسجود " .
( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بشرط " .