إلى الثانية ، وكذا لو علق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص وإن ( 1 ) دخل
فالأقرب البطلان .
ولو نوى أن يفعل المنافي لم يبطل إلا معه - على إشكال - ويبطل لو نوى
الرياء أو يبعضها ( 2 ) أو به غير الصلاة وإن كان ذكرا مندوبا ، أما زيادة ( 3 ) على
الواجب في ( 4 ) الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة .
ويجوز نقل النية في مواضع كالنقل ( 5 ) إلى الفائتة ، وإلى النافلة لناسي
الجمعة والأذان ، ولطالب ( 6 ) الجماعة .
فروع
أ : لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت ، وفي الحال يستأنف ،
ولو شك فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها ، ولو لم يعلم شيئا بطلت
صلاته .
ب : النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض بسببها ( 7 ) كالعيد المندوبة
والاستسقاء .
ج : لا يجب في النية التعرض للاستقبال ، ولا عدد الركعات ، ولا التمام
هامش
( 1 ) في ( أ ، ب ، ج ) : " فإن " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ : " ببعضها " .
( 3 ) في المطبوع و ( ب ) : " الزيادة " .
( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " من " .
( 5 ) في ( أ ) و ( د ) : " كنقل الحاضرة إلى " .
( 6 ) في المطبوع : " وكطالب " .
( 7 ) في ( أ ، ج ، د ) : " لسببها " .