والقصر ( 1 ) ، وإن تخير .
د : المحبوس إذا نوى - مع غلبة الظن ببقاء الوقت - الأداء فبان الخروج
أجزأ ولو بان عدم الدخول أعاد ، ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر
البقاء فالأقرب الإجزاء مع خروج الوقت .
ه : لو عزبت النية في الأثناء صحت صلاته .
و : لو أوقع الواجب من الأفعال بنية الندب بطلت الصلاة ، وكذا لو
عكس إن كان ذكرا أو فعلا كثيرا .
الفصل الثالث : تكبيرة الإحرام
وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا ( 2 ) ، وصورتها " الله أكبر " ، فلو
عرف " أكبر " ، أو عكس الترتيب ، أو أخل بحرف ، أو قال : الله الجليل
أكبر ، أو كبر بغير العربية اختيارا ، أو أضافه إلى أي شئ كان ، أو قرنه بمن
كذلك ، وإن عمم كقوله : أكبر من كل شئ - وإن كان هو المقصود -
بطلت .
ويجب على الأعجمي التعلم مع سعة الوقت فإن ضاق أحرم بلغته ،
والأخرس يعقد قلبه بمعناها مع الإشارة وتحريك اللسان .
ويتخير في تعيينها من السبع ، ولو كبر للافتتاح ثم كبر له بطلت صلاته
إن لم ينو الخروج قبل ( 3 ) ، ولو كبر له ثالثا صحت .
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولا القصر " .
( 2 ) في المطبوع و ( أ ) : " أو سهوا " .
( 3 ) في المطبوع : " به " بدل " قبل " ، وفي ( أ ) : " قبله " ، وفي متن الإيضاح : " إن لم ينو الخروج به قبل
ذلك " .