ويجب التكبير قائما ، فلو تشاغل بهما دفعة أو ركع قبل انتهائه بطلت ،
وإسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا .
ويستحب ترك المد في لفظ الجلالة و " أكبر " ، وإسماع الإمام
المأمومين ، ورفع اليدين بها إلى شحمتي الأذن ( 1 ) ، والتوجه بست تكبيرات
- غير تكبيرة الإحرام - بينها ثلاثة أدعية .
الفصل الرابع : القراءة
وليست ركنا بل واجبة تبطل الصلاة بتركها عمدا ، ويجب الحمد ثم
سورة كاملة في ركعتي الثنائية والأوليين من غيرها ، والبسملة آية منها ومن
كل سورة .
ولو ( 2 ) أخل بحرف منها عمدا أو من السورة ، أو ترك إعرابا أو تشديدا أو
موالاة ، أو أبدل حرفا بغيره وإن كان في الضاد والظاء ، أو أتى بالترجمة مع
إمكان التعلم وسعة الوقت ، أو غير الترتيب ، أو قرأ في الفريضة عزيمة أو ما
يفوت الوقت به ، أو قرن ( 3 ) ، أو خافت في الصبح أو أولتي ( 4 ) المغرب
والعشاء عمدا عالما ، أو جهر في البواقي كذلك ، أو قال : " آمين " آخر الحمد
- لغير التقية - بطلت صلاته .
ولو خالف ترتيب الآيات ناسيا استأنف ( 5 ) القراءة إن لم يركع فإن
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " أذنيه " ، وفي ( ج ) و ( د ) : " الأذنين " .
( 2 ) في ( ج ) : " فلو " .
( 3 ) في ( ج ) : " أو قرن بين السورتين " .
( 4 ) في المطبوع و ( أ ) : " أو أوليي " .
( 5 ) في ( أ ) و ( د ) : " أعاد القراءة " .