المقصد الثاني
في أفعال الصلاة وتروكها
وفيه فصول :
الأول : القيام
وهو ركن في الصلاة الواجبة ، لو أخل به عمدا أو سهوا مع القدرة بطلت
صلاته .
وحده الانتصاب مع الإقلال ، فإن عجز عن الإقلال انتصب معتمدا
على شئ ، فإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا ولو إلى حد الراكع ، ولا يجوز
الاعتماد مع القدرة - إلا على رواية - ( 1 ) .
ولو قدر على القيام بعض ( 2 ) الصلاة وجب بقدر مكنته ، ولو عجز عن
هامش
( 1 ) هي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : " سألته عن الرجل هو يصلح
له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة ؟
فقال : لا بأس " .
/ وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب القيام ح 1 ج 4 ص 701 .
/ من لا يحضره الفقيه : ب 50 في صلاة المريض و . . . ح 1045 ج 1 ص 364 .
/ تهذيب الأحكام : ب 15 في كيفية الصلاة و . . . ح 1339 ج 1 ص 326 .
/ قرب الإسناد : ص 94 .
/ مسائل علي بن جعفر : 235 / 547 و 634 و 1642 .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " في بعض " .