الركوع والسجود دون القيام قام وأومأ بهما .
ولو عجز عن القيام أصلا صلى قاعدا ، فإن تمكن حينئذ من القيام
للركوع وجب وإلا ركع جالسا ، ويقعد كيف شاء لكن الأفضل التربع ( 1 )
قارئا ، وثني ( 2 ) الرجلين راكعا ، والتورك متشهدا .
ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا على الجانب الأيمن مستقبلا بمقاديم
بدنه القبلة كالموضوع في اللحد ، فإن عجز صلى مستلقيا بجعل ( 3 ) وجهه
وباطن رجليه إلى القبلة ، ويكبر ناويا ويقرأ ثم يجعل ركوعه تغميض عينيه
ورفعه فتحهما وسجوده تغميضهما ( 4 ) ورفعه فتحهما وسجوده الثاني تغميضهما
ورفعه فتحهما ، ويجري الأفعال على قلبه والأذكار على لسانه فإن عجز
أخطرها بالبال ، والأعمى أو وجع العين يكتفي بالأذكار .
ويستحب وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبتيه ، والنظر إلى موضع
سجوده .
فروع
أ : لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع ، اضطجع وإن قدر على القيام
للضرورة .
ب : ينتقل كل من العاجز إذا تجددت قدرته والقادر إذا تجدد عجزه
إلى الطرفين ، وكذا المراتب بينهما .
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( أ ) و ( ج ) : " التربيع " .
( 2 ) في المطبوع و ( د ) : " ويثني " .
( 3 ) في ( ج ) : " ويجعل " ، وفي ( د ) : يجعل " .
( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وسجوده الأول بتغميضهما " .