خطوة ( 1 ) أو صلاة ركعتين إلا المغرب فيفصل بينهما ( 2 ) بسكتة أو خطوة 3 ) ،
ورفع الصوت به إن كان ذكرا ، وهذه في الإقامة آكد .
ويكره الترجيع لغير ( 4 ) الأشعار ، والكلام في خلالهما .
ويحرم التثويب .
المطلب الرابع :
في الأحكام
يستحب الحكاية ، وقول ما يتركه المؤذن .
ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد لو سمعه .
والمحدث في أثناء الأذان أو الإقامة ( 5 ) يبني ، والأفضل إعادة الإقامة ،
ولو أحدث في الصلاة لم يعد الإقامة إلا أن يتكلم .
والمصلي خلف من لا يقتدى به يؤذن لنفسه ويقيم ، فإن خشي فوات ( 6 )
الصلاة اجتزأ بالتكبيرتين و " قد قامت الصلاة " .
ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، والكلام بعد " قد قامت الصلاة " بغير
ما يتعلق بمصلحة الصلاة .
والساكت في خلاله يعيد إن خرج عن كونه مؤذنا ، وإلا فلا .
والإقامة أفضل من التأذين ، والمتعمد لترك الأذان والإقامة يمضي في
صلاته ، والناسي يرجع مستحبا ما لم يركع ، وقيل ( 7 ) بالعكس .
هامش
( 1 ) ليس في ( ج ) و ( د ) : " أو سجدة " ، وفي ( ج ) : " بجلسة أو سكتة " ، وفي المطبوع : " أو خطوة أو
سجدة " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " بينهما " .
( 3 ) في ( أ ) : " بخطوة أو سكتة " .
( 4 ) في المطبوع والنسخ : " بغير " .
( 5 ) في النسخ : " والإقامة "
( 6 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " فوت " .
( 7 ) القائل : هو الشيخ في النهاية : ص 65 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 209 .