متطهرا ، قائما على علو .
وتحرم الأجرة عليه ويجوز الرزق ( 1 ) من بيت المال مع عدم المتطوع ( 2 ) .
ولا اعتبار بأذان المجنون والسكران .
ولو تعددوا أذنوا جميعا ، ولو اتسع الوقت ترتبوا ، ويكره التراسل ، ولو
تشاحوا قدم الأعلم ، ومع التساوي القرعة .
ويعتد بأذان من ارتد بعده ، وفي الأثناء يستأنف ، ولو نام أو أغمي
عليه استحب له الاستئناف ويجوز البناء .
المطلب الثالث : في كيفيته
الأذان ثمانية عشر فصلا : التكبير أربع مرات ، وكل واحد من الشهادة
بالتوحيد ، والرسالة ، ثم الدعاء إلى الصلاة ، ثم إلى الفلاح ، ثم إلى خير
العمل ثم التكبير ، ثم التهليل ، مرتان مرتان .
والإقامة كذلك ، إلا التكبير في أولها فيسقط مرتان منه والتهليل
فيسقط ( 3 ) مرة في آخرها ، ويزيد " قد قامت الصلاة " مرتين بعد " حلي على
خير العمل " .
والترتيب شرط فيهما .
ويستحب الاستقبال ، وترك الإعراب في الأواخر ، والتأني في
الأذان ، والحدر في الإقامة ، والفصل بينهما بسكتة أو جلسة أو سجدة أو
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ج ) : " الرزق له " .
( 2 ) في المطبوع و ( ج ) : " المطوع " ، وفي ( ب ) : " التطوع " .
( 3 ) في المطبوع و ( ج ) : " فيسقط منه مرتان ، والتهليل يسقط منه مرة " ، وفي ( أ ، ب ، د ) : " يسقط
مرة " .