الأول : المحل
يستحب الأذان والإقامة في المفروضة اليومية خاصة ( 1 ) أداء وقضاء
للمنفرد والجامع للرجل والمرأة بشرط أن تسر ، ويتأكدان في الجهرية
خصوصا الغداة والمغرب .
ولا أذان في غيرها كالكسوف والعيد والنافلة ، بل يقول المؤذن في
المفروض ( 2 ) غير اليومية : " الصلاة " ثلاثا .
ويصلى عصر الجمعة والعصر في عرفة بإقامة ، والقاضي إن أذن لأول
ورده وأقام للبواقي كان أدون فضلا .
ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة إن لم تتفرق الأولى وإلا
استحبا ، ويعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة .
ولا يصح إلا بعد دخول الوقت ، وقد رخص في الصبح تقديمه لكن
يستحب إعادته عنده .
المطلب الثاني : في المؤذن
وشرطه الإسلام والعقل مطلقا والذكورة ، إلا أن تؤذن المرأة لمثلها ( 3 )
أو للمحارم ( 4 ) ، ويكتفي بأذان المميز .
ويستحب كون المؤذن عدلا ، مبصرا بصيرا بالأوقات ، صيتا ،
هامش
( 1 ) ليس في المطبوع : " خاصة " .
( 2 ) في ( ا ) و ( د ) : " في المفروضة " ، وفي ( ج ) : " في غير اليومية " .
( 3 ) في المطبوع : " لنفسها " .
( 4 ) في ( ج ) : " وللمحارم " .