المطلب الثالث : فيما يسجد عليه
وإنما يصح على الأرض ، أو النابت منها غير المأكول عادة ولا الملبوس
إذا لم يخرج بالاستحالة عنها .
فلا يجوز على الجلود ( 1 ) ، والصوف ، والشعر ، والمعادن كالعقيق
والذهب والملح والقير اختيارا ، ومعتاد ( 2 ) الأكل كالفاكهة ، والنبات ( 3 ) ، ولا
على الوحل لعدم تمكن الجبهة ( 4 ) فإن اضطر أومأ ، ولا على يديه ( 5 ) إلا مع
الحر ولا ثوب معه ، ولا على النجس وإن لم يعتد إليه .
ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدي ( على رأي ) ( 6 )
ويشترط الملك أو حكمه .
ويجوز على القرطاس إن اتخذ من النبات ، فإن كان مكتوبا كره .
ويجتنب كل موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت ، وإلا
فلا .
الفصل السادس : في الأذان والإقامة
وفيه أربعة مطالب :
هامش
( 1 ) في ( أ ، ج ، د ) : " ولا يجوز " ، وفي المطبوع والنسخ : " فلا يجوز السجود على الجلود " .
( 2 ) في المطبوع : " ولا معتاد " .
( 3 ) في ( أ ، ج ) : " والثياب " ، وكذا في هامش ( ب ، د ) جاء : " والثياب - خ " بعد أن ذكر " النبات "
في المتن .
( 4 ) في ( أ ) : " الجبهة عليه " .
( 5 ) في المطبوع و ( أ ، د ) : " بدنه " .
( 6 ) أضفناها من المطبوع والنسخ الأربع .