وتعليتها ، وجعلها طريقا ، والمحاريب الداخلة في الحائط ، وجعل الميضاة في
وسطها - بل خارجها - والنوم فيها خصوصا في المسجدين ، وإخراج الحصى
منها ( 1 ) فتعاد إليها أو إلى غيرها ، والبصاق فيها والتنخم - فيغطيه بالتراب - ،
وقصع القمل - فيدفنه - وسل السيف وبري النبل وسائر الصناعات فيها ،
وكشف العورة ، ورمي الحصى خذفا ( 2 ) ، والبيع والشراء ، وتمكين المجانين
والصبيان ، وإنفاذ الأحكام ، وتعريف الضالة وإقامة الحدود ، وإنشاد الشعر ،
ورفع الصوت ، والدخول مع رائحة الثوم والبصل وشبهه ، والتنعل قائما بل
قاعدا .
وتحرم الزخرفة ونقشها بالذهب أو بشئ من الصور ، وبيع آلتها ،
واتخاذها أو بعضها في ملك ( 3 ) أو طريق ، واتخاذ البيع والكنائس فيهما ،
وإدخال النجاسة إليها وإزالتها فيها ، والدفن فيها .
ويجوز نقض المستهدم منها ويستحب إعادته ، ويجوز استعمال آلته في
غيره من المساجد ، ويجوز نقض البيع والكنائس مع اندراس أهلها أو إذا
كانت في دار الحرب وتبنى مساجد حينئذ .
ومن اتخذ في منزله مسجدا لنفسه وأهله جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره
ولا تثبت له الحرمة ، ولم يخرج عن ملكه ، ما لم يجعله وقفا فلا يختص به
حينئذ .
ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمت وانقطعت رائحته .
هامش
( 1 ) ليس في النسخ : " منها " .
( 2 ) " الخذف " المشهور في تفسيره : أن تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى وتدفعها بظفر السبابة . / مجع
البحرين : مادة " خذف " .
( 3 ) ليس في ( ج ) : " ملك " .