والحرير المحض محرم على الرجال خاصة ، ويجوز : الممتزج - كالسدا أو
اللحمة ( 1 ) - وإن كان أكثر ، وللنساء مطلقا ، وللمحارب ، والمضطر ،
والركوب عليه ، والافتراش له ( 2 ) ، والكف ( 3 ) به .
ويشترط في الثوب أمران :
الملك أو حكمه ، فلو ( 4 ) صلى في المغصوب عالما بطلت صلاته وإن جهل
الحكم ، والأقوى إلحاق الناسي ومستصحب غيره ( 5 ) به ، ولو أذن المالك
للغاصب أو لغيره صحت ، ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر .
والطهارة - وقد سبق - .
المطلب الثاني : في ستر العورة
وهو واجب في الصلاة وغيرها ، ولا يجب في الخلوة إلا في الصلاة ، وهو
شرط فيها فلو تركه مع القدرة بطلت ( 6 ) سواء كان منفردا أو لا .
وعورة الرجل : قبله ودبره خاصة ، ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة
والركبة ، وأقل منه ستر جميع البدن ، ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر
هامش
( 1 ) السدي من الثوب : ما يمد طولا في النسيج . / المعجم الوسيط : ج 1 ص 424 .
اللحمة في الثوب : خيوط النسج العرضية يلحم بها السدى . / المعجم الوسيط : ج 2 ص 819 .
( 2 ) ليس في ( أ ) : " له " .
( 3 ) كفف الثوب بالحرير وغيره عمل على ذيله وأكمامه وجيبه كفافا . / المعجم الوسيط : ج 2
ص 792 .
( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولو " .
( 5 ) في ( ج ) : " غير الثوب " .
( 6 ) في ( أ ) : " بطلت صلاته " ، وفي ( ب ) : " بطل " .