مع التذكية ، أو صوفه ، أو شعره ، أو وبره ، أو ريشه ، أو الخز الخالص ، أو
الممتزج بالإبريسم ، لا وبر الأرانب والثعالب ( 1 ) وفي السنجاب ( 2 ) قولان ( 3 ) .
وتصح الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره وريشه - وإن
كان ميتة - مع الجز أو غسل ( 4 ) موضع الاتصال .
ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن كان من ( 5 ) مأكول اللحم دبغ أولا ،
ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ ولا في شعره ( 6 ) ولا في صوفه
وريشه ، وهل يفتقر استعمال جلده - في غير الصلاة - مع التذكية إلى الدبغ ؟
فيه قولان ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في ( أ ) والمطبوع : " الثعالب والأرانب " .
( 2 ) في ( أ ) : " وفي فرو السنجاب " .
( 3 ) من القائلين بالجواز : الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 82 ، والمحقق في شرائع الإسلام : ج 1 ص 69 ، وابن
حمزة في الوسيلة : ص 367 في أحكام الملبوسات من كتاب المباحات ، وهو اختيار المصنف في
الإرشاد : ج 1 ص 246 .
ومن القائلين بعدم الجواز : الشيخ في النهاية : ص 587 كتاب الصيد والذبائح ، وابن إدريس في
السرائر : ج 1 ص 262 ، وابن زهرة في غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 22 ، وهو اختيار
المصنف في نهاية الأحكام : ج 1 ص 375 .
( 4 ) في ( أ ) و ( ج ) : " أو مع غسل " .
( 5 ) في ( أ ) و ( د ) : " وإن كان مأكول اللحم " .
( 6 ) في ( أ ) : " ولا جلد . . . ولا شعره " .
( 7 ) ليس في ( أ ) و ( ب ) : " فيه " .
ممن قال بأنه يفتقر : الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 82 ، والسيد المرتضى في المصباح ، كما نقله عنه في
المعتبر : ج 1 ص 466 من كتاب الطهارة ، وهو اختيار المصنف في المختلف : ج 1 ص 685 س 3 من
كتاب الصيد وتوابعه .
وممن قال بأنه لا يفتقر : المحقق في الشرائع : ج 1 ص 68 ، وهو اختيار المصنف في المختلف : ج 1
ص 65 س 10 .