صلت بصلاته أو منفردة ، وسواء كانت زوجته أو مملوكته أو محرما أو
أجنبية - والأقرب ( 1 ) الكراهية ، وينتفي التحريم أو الكراهية مع الحائل ، أو
بعد عشرة أذرع ، ولو كانت وراءه صحت صلاته ، ولو ضاق المكان عنهما
صلى الرجل أولا ، والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة - لولاه - في بطلان
الصلاتين ، فلو صلت الحائض أو غير المتطهرة - وإن كان نسيانا - لم تبطل
صلاته ، وفي الرجوع إليها حينئذ نظر .
ولو لم يتعد نجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه ( 2 ) صحت صلاته إذا كان
موضع الجبهة طاهرا على رأي .
ويكره الصلاة في الحمام - لا المسلخ - ، وبيوت الغائط والنيران
والخمور - مع عدم التعدي - ، وبيوت المجوس - ولا بأس بالبيع والكنائس - ،
وتكره معاطن ( 3 ) الإبل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير ، وقرى النمل ،
ومجرى المياه ، وأرض السبخة ، والثلج ، وبين المقابر من غير حائل ولو
عنزة ، أو بعد عشرة ( 4 ) أذرع ، وجواد الطرق دون الظواهر ، وجوف الكعبة
- في الفريضة - وسطحها ، وفي بيت فيه مجوسي ، وبين يديه نار مضرمة ( 5 ) ، أو
تصاوير ( 6 ) ، أو مصحف أو باب مفتوحان ، أو إنسان مواجه ، أو حائط ينز
من بالوعة البول .
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " والأقوى " .
( 2 ) في ( أ ) : " إلى ثوبه أو بدنه " .
( 3 ) الظاهر : " في معاطن " - كما في متون الشرح .
( 4 ) في ( ب ) : " عشر " .
( 5 ) ليس في المطبوع : " مضرمة " .
( 6 ) في ( أ ) : " أو تصاوير مجسمة " .