ولو فقد المقلد فإن اتسع الوقت صلى كل صلاة أربع مرات إلى أربع
جهات ، فإن ضاق الوقت صلى المحتمل ويتخير في الساقطة والمأتي ( 1 ) بها .
فروع
أ : لو رجع الأعمى إلى رأيه - مع وجود المبصر - لأمارة حصلت له صحت
صلاته ، وإلا أعاد وإن أصاب .
ب : لو صلى بالظن أو بضيق ( 2 ) الوقت ثم تبين الخطأ أجزأ إن كان
الانحراف يسيرا ، وإلا أعاد في الوقت ، ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا .
ج : لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع تجدد شك .
د : لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال .
ه : لو تضاد اجتهاد اثنين لم يأتم أحدهما بالآخر ، بل تحل له ذبيحته ،
ويجزئ بصلاته على الميت ، ولا يكمل عدده في الجمعة ، ويصليان جمعتين
بخطبة واحدة اتفقتا أو سبق ( 3 ) أحدهما ، ويقلد العامي والأعمى الأعلم منهما .
الفصل الرابع : في اللباس
وفيه مطلبان :
الأول : في جنسه
إنما تجوز الصلاة في الثياب المتخذة من النبات ، أو جلد ما يؤكل لحمه
هامش
( 1 ) في ( أ ) و ( د ) : " أو المأتي بها " .
( 2 ) في ( أ ) : " أو ضيق " ، وفي ( ج ) و ( د ) : " أو لضيق " .
( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " اتفقا " ، وفي ( أ ) : " اتفقا أو سبقت " .