الرداء للإمام ، واستصحاب الحديد ظاهرا ، وفي ثوب المتهم ، والخلخال
المصوت للمرأة ، والصلاة في ثوب فيه تمثال ، أو خاتم فيه صورة .
الفصل الخامس : في المكان
وفيه مطالب :
الأول :
كل مكان مملوك أو في حكمه خال من ( 1 ) نجاسة متعدية يصح ( 2 )
الصلاة فيه ، ولو صلى في المغضوب عالما بالغصب اختيارا بطلت وإن جهل
الحكم ، ولو جهل الغصب صحت صلاته ، وفي الناسي إشكال .
ولو أمره المالك الإذن بالخروج تشاغل به ، فإن ضاق الوقت
خرج مصليا ، ولو صلى من غير خروج لم يصح ( 3 ) ، وكذا الغاصب ، ولو أمره
بعد التلبس مع الاتساع احتمل الإتمام ، والقطع ، والخروج مصليا ، ولو
كان الإذن بالصلاة فالاتمام ( 4 ) .
وفي جواز صلاته والى جانبيه ( 5 ) أو أمامه امرأة تصلي قولان ( 6 ) - سواء
هامش
( 1 ) في المطبوع : " عن " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " تصح " .
( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " تصح " .
( 4 ) في ( ب ) : " فالاتمام متلبسا " .
( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " جانبه " .
( 6 ) قول بالحرمة والبطلان : قال به المفيد في المقنعة : ص 152 ، والشيخ في النهاية : ص 100 ، وابن حمزة في
الوسيلة : ص 89 .
وقول بالكراهة وعدم البطلان : قال به السيد المرتضى في المصباح - نقله عنه المصنف في المختلف :
ج 1 ص 85 س 37 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 267 ، والمحقق في المعتبر : ج 2 ص 110 .