ولون البشرة ، ولو ( 1 ) وجد ساتر أحدهما ( 2 ) فالأولى القبول . وبدن المرأة كله
عورة يجب عليها ( 3 ) ستره في الصلاة إلا الوجه والكفين وظهر القدمين ، ويجب
على الحرة ستر رأسها ، إلا الصبية والأمة فإن أعتقت في الأثناء وجب الستر فإن
افتقرت إلى المنافي استأنفت ، والصبية تستأنف .
ولو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما ، ولو فقد
الجميع صلى قائما مومئا مع أمن المطلع وإلا جالس مومئا ، ولو ستر العورتين
وفقد الثوب استحب أن يجعل على عاتقه شيئا ولو خيطا .
وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة .
ولو كان الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت حينئذ
لا قبله ، وتظهر الفائدة في المأموم .
خاتمة
لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ، وتجوز فيما له ساق
كالخف ، ويستحب في العربية ( 4 ) .
ويكره الصلاة في الثياب السود - عدا العمامة والخف - ، وفي الرقيق - فإن
حكى لم يجز - ، واشتمال الصماء ، واللثام ، والنقاب للمرأة - فإن منعا
القراءة حرما - ، والقباء المشدود - في غير الحرب - ، وترك التحنك ( 5 ) ، وترك
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " فلو " .
( 2 ) في ( ج ) : " ساترا لأحدهما " .
( 3 ) في ( أ ) و ( ج ) : " ويجب " .
( 4 ) في ( ج ) : " في النعل العربية " .
( 5 ) في ( أ ) : " التحنيك " ، وفي ( ج ) : " الحنك " .