العينين ، وسهيل وقت غيبوبته بين الكتفين ، والجنوب ( 1 ) على مرجع
الكتف اليمنى .
المطلب الثاني : المستقبل له ( 2 )
يجب الاستقبال في فرائض الصلوات مع القدرة ، وفي الندب قولان ( 3 ) ،
وعند الذبح ، والميت في أحواله السابقة ( 4 ) .
ويستحب للجلوس ، للقضاء ، وللدعاء ( 5 ) .
ولا تجوز الفريضة على الراحلة اختيارا وإن تمكن من استيفاء الأفعال
- على إشكال - ، ولا صلاة جنازة ( 6 ) لأن الركن الأظهر فيها القيام ، وفي صحة
هامش
( 1 ) " الصبا " و " الشمال " و " الجنوب " : أسماء لرياح أربع ، رابعتها " الدبور " ، ومحل هبوب كل منها :
فالصبا محلها ما بين مطلع الشمس والجدي في الاعتدال ، والشمال : محلها من الجدي إلى مغرب
الشمس في الاعتدال ، والدبور : من سهيل إلى المغرب ، والجنوب : من مطلع الشمس إليه . / مجمع
البحرين : مادة " صبا " و " جنب " و " ريح و " دبر " و " شمل " .
( 2 ) في بعض النسخ المطبوعة " في المستقبل له " .
( 3 ) القول الأول : وجوب الاستقبال في النافلة :
وممن قال به ابن أبي عقيل ، كما نقله عنه في المختلف : ج 1 ص 79 س 4 و 11 ، وابن سعيد الحلي في
الجامع للشرائع : ص 64 ، والشيخ في النهاية : ص 62 .
القول الثاني : عدم الوجوب :
وممن قال به ابن حمزة في الوسيلة : ص 86 ، والمحقق في الشرائع : ج 1 ص 67 ، وهو اختيار المصنف
في الإرشاد : ج 1 ص 244 .
( 4 ) وهي حالات : " الاحتضار " - على القول بوجوبه - : مضى في مقدمة المقصد التاسع في غسل الأموات ،
و " الصلاة عليه " : مضى في المطلب الثالث من الفصل الثالث في مقدمات الصلاة عليه ،
و " الدفن " : مضى في الفصل الرابع في الدفن .
( 5 ) في ( أ ) و ( د ) : " للجلوس ، للقضاء والدعاء " ، وفي المطبوع : " الجلوس للقضاء والدعاء .
( 6 ) في ( أ ، ج ، د ) : " الجنازة " .