عليه أولا .
وليست الجماعة شرطا ولا العدد بل لو صلى الواحد أجزأ وإن كان
امرأة .
ويشترط حضور الميت لا ظهوره ، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلي عليه
يوما وليلة ، - على رأي - ، ولو قلع صلي عليه مطلقا ، نعم تقديم الصلاة على
الدفن واجب إجماعا .
والمسبوق يكبر مع الإمام ثم يتدارك بعد الفراغ ، فإن خاف الفوات
والى التكبير ، فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر ، ولو سبق
الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب إعادتها مع الإمام .
وإذا تعددت الجنائز تخير الإمام في صلاة واحدة على الجميع ، وتكرار
الصلاة على كل واحدة ، أو على كل طائفة .
ولو حضرت الثانية بعد التلبس تخير بين الإتمام واستئناف الصلاة
على الثانية ، وبين الإبطال والاستئناف عليهما ، والأفضل تفريق الصلاة
على الجنائز المتعددة ، وتجزئ الواحدة فينبغي أن يجعل رأس الأبعد ( 1 ) عند
ورك الأقرب وهكذا صفا مدرجا ثم يقف الإمام عند ( 2 ) وسط الصف .
الفصل الرابع : في الدفن
والواجب فيه - على الكفاية - شيئان : دفنه في حفيرة تحرس الميت عن
السباع وتكتم رائحته عن الناس ، واستقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه
الأيمن .
هامش
( 1 ) في المطبوع : " رأس الميت الأبعد " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " عند " .