ويحرم نبش القبر ، ونقل الميت بعد دفنه ، وشق الرجل الثوب على غير
الأب والأخ .
ويشق بطن الميتة لإخراج الولد الحي ثم يخاط ، ولو انعكس أدخلت
القابلة يدها وقطعته وأخرجته .
والشهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفان وإن أصابهما الدم سواء قتل
بحديد أو غيره .
ومقطوع الرأس يبدأ في الغسل برأسه ( 1 ) ثم ببدنه في كل غسلة ،
ويوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة والتعصيب ، فإذا
دفن تناول المتولي الرأس مع البدن .
والمجروح - بعد غسله - تربط جراحاته بالقطن والتعصيب .
والشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل .
وحمل ميتين على جنازة بدعة .
ولا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ( 2 ) ، ثم ينزل ويدفن
بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه .
تتمة
يجب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره
بالغسل ، وكذا القطعة ذات العظم منه ، ولو خلت من العظم أو كان الميت من
غير الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد خاصة ، ولا يشترط الرطوبة
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " بالرأس " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " أيام " .