ابن ست سنين ممن له حكم الإسلام سواء الذكر والأنثى والحر والعبد .
ويستحب على من نقص سنه عن ذلك أن ولد حيا ، ولا صلاة لو سقط
ميتا وإن ولجته الروح .
والصدر كالميت ، والشهيد كغيره .
ولا يصلى على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت ، ولا على الغائب .
ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلي على الجميع وأفرد المسلمون
بالنية .
المطلب الثاني : في المصلي
والأولى بها هو الأولى بالميراث فالابن أولى من الجد ، والأخ من
الأبوين أولى من الأخ لأحدهما ، والأب أولى من الابن ، والزوج أولى من
كل أحد ، والذكر من الوارث أولى من الأنثى ، والحر أولى من العبد .
وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة ، وإلا قدم من يختاره ( 1 ) .
ولو تعددوا قدم الأفقه ، فالأقرأ ، فالأسن ، فالأصبح ، والفقيه العبد
أولى من غيره الحر ، ولو تساووا أقرع ، ولا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير
إذن الولي المكلف - وإن لم يستجمعها - ، وإمام الأصل أولى من كل أحد ،
والهاشمي الجامع للشرائط أولى - إن قدمه الولي - وينبغي له تقديمه .
وتقف العراة في صف الإمام ، وكذا النساء خلف المرأة ، وغيرهم
يتأخر عن الإمام في صف وإن اتحد ، وتقف النساء خلف الرجال ،
وينفرد ( 2 ) الحائض بصف خارج .
هامش
( 1 ) في ( أ ، ب ، د ) : " يختار " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتنفرد " .