ست ( 1 ) أخر إلى ما يلي القبلة وإلا جعل بعد الرجل .
والصلاة في المواضع المعتادة ، ويجوز في المساجد .
المطلب الرابع : في كيفيتها
ويجب فيها القيام ، والنية ، والتكبير خمسا ، والدعاء بينها بأن يتشهد
الشهادتين عقيب الأولى ، ثم يصلي على النبي وآله عليهم السلام في الثانية
ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة ، ثم يترحم على الميت في الرابعة إن كان
مؤمنا ، ولعنه إن كان منافقا ، ودعا بدعاء المستضعفين إن كان منهم وسأل
الله أن يحشره مع من يتولاه إن جهله ، وأن يجعله له ولأبويه فرطا إن كان
طفلا .
ويستحب الجماعة ، ورفع يديه في ( 2 ) التكبيرات ، ووقوفه حتى ترفع
الجنازة .
ولا قراءة فيها ولا تسليم .
ويكره تكرارها على الواحدة ( 3 ) .
المطلب الخامس : في الأحكام
كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت أحد الخمسة ( 4 ) ، إلا
عند تضيق ( 5 ) الحاضرة ، ولو اتسع وقتها وخيف على الميت لو قدمت صلي
هامش
( 1 ) في ( أ ، ج ، د ) : " ست سنين " .
( 2 ) في ( أ ) و ( د ) : " مع التكبيرات " .
( 3 ) في المطبوع : " على الجنازة الواحدة " .
( 4 ) في ( أ ) : " وإن كانت إحدى الخمس "
( 5 ) في المطبوع بعض النسخ : " تضييق " .