والمستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر ، وأخذ
الرجل من عند رجلي القبر ، والمرأة مما يلي القبلة ، وإنزاله في ثلاث دفعات ،
وسبق رأسه ، والمرأة عرضا ، وتحفي النازل ، وكشف رأسه ، وحل أزراره ،
وكونه أجنبيا - إلا المرأة - ، والدعاء عند إنزاله ، وحفر القبر قامة أو إلى
الترقوة ، واللحد مما يلي القبلة ، وحل عقد الكفن من عند رأسه ورجليه ،
وجعل شئ من تربة الحسين عليه السلام معه ، وتلقينه ، والدعاء له ،
وشرج اللبن ، والخروج من قبل رجلي القبر ، وإهالة الحاضرين التراب
بظهور الأكف مسترجعين ، ورفع القبر أربع أصابع ، وتربيعه ، وصب الماء
عليه من قبل رأسه ، ثم يدور عليه ، وصب الفاضل على وسطه ، ووضع اليد
عليه ، والترحم ، وتلقين الولي بعد الانصراف مستقبلا للقبر والقبلة بأرفع
صوته ، والتعزية وأقلها الرؤية له قبل الدفن وبعده .
الفصل الخامس : في اللواحق
راكب البحر مع تعذر البر يثقل أو يوضع في وعاء - بعد غسله والصلاة
عليه - ثم يلقى في البحر .
ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم ، إلا الذمية الحامل من مسلم
ويستدبر بها القبلة .
ويكره فرش القبر بالساج لغير ضرورة ( 1 ) ، وإهالة ذي الرحم ،
وتجصيص القبور وتجديدها ، والمقام عندها ، والتظليل عليها ، ودفن ميتين في
قبر ( 2 ) ، والنقل إلا إلى أحد المشاهد ، والأستاذ إلى القبر ، والمشي عليه .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " من غير ضرورة " والمطبوع : " لغير الضرورة " .
( 2 ) في ( ج ) والمطبوع : " قبر واحد " .