هنا ، والظاهر أن النجاسة هنا حكمية فلو مسه بغير رطوبة ثم لمس ( 1 ) رطبا
لم ينجس .
ولو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل ،
بخلاف من يمم ، ومن سبق موته قتله ومن غسله كافر .
ولو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل .
ولا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا .
هامش
( 1 ) في المطبوع : " مس " .