تتمة
لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة ، ولا يجوز تقريبهما من المحرم
ولا غيرهما من الطيب في غسل وحنوط ، ولا يكشف رأسه ، ولا يلحق ( 1 )
المعتدة ولا المعتكف به .
وكفن المرأة الوجب ( 2 ) على زوجها وإن كانت موسرة .
وأن يؤخذ الكفن أولا من أصل ( 3 ) ، المال ، ثم الديون ، ثم الوصايا ، ثم
الميراث .
ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا ، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل
يستحب ، نعم يكفن من بيت المال إن كان ، وكذا الماء والكافور والسدر ( 4 )
وغيره .
ويجب طرح ما سقط من الميت - من شعره أو لحمه - معه في الكفن .
الفصل الثالث : في الصلاة عليه
ومطالبه خمسة :
الأول :
الصلاة واجبة - على الكفاية - على كل ميت مظهر للشهادتين وإن كان
هامش
( 1 ) في المطبوع : " ولا تلحق " .
( 2 ) في ( ب ) : " واجب " .
( 3 ) في المطبوع ، و ( أ ، ج ، د ) : " ويؤخذ الكفن أولا من صلب المال " .
( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وكذا الماء والسدر والكافور " .