نقية طهرت ( 1 ) وإلا صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضي العشرة ، وذات
العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين فإن انقطع على العاشر أعادت الصوم
وإن تجاوز أجزأها فعلها .
ويجوز لزوجها الوطء قبل الغسل على كراهية ، وينبغي له الصبر حتى
تغتسل فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها .
وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأدائها قضتها ،
ولا يجب لو كان قبله .
ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة وأداء ركعة وجب أداؤها ، فإن
أهملت وجب القضاء ، ولو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب .
هامش
( 1 ) في المطبوع : " تطهرت " .