المقصد السابع
في الاستحاضة
وهي في الأغلب أصفر ( 1 ) بارد رقيق ذو فتور ، وقيدنا بالأغلب لأنه قد
يكون بهذه الصفات حيضا ، فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض
وفي أيام الطهر طهر .
وكلما ليس بحيض ولا قرح ولا جرح فهو استحاضة وإن كان مع اليأس .
ثم ، إن ظهر على القطنة ولم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء عند
كل صلاة وتغيير القطنة ، وإن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير
الخرقة والغسل لصلاة الغداة ، وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهر
والعصر وغسل آخر للمغرب والعشاء مع الاستمرار ، وإلا فاثنان أو واحد .
ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر ، ولو أخلت بشئ من الأفعال لم تصح
صلاتها ، ولو أخلت بالاغتسال ( 2 ) لم يصح صومها ، وانقطاع دمها للبرء
يوجب الوضوء .
هامش
( 1 ) في هامش ( ب ) : " دم أصفر - صح - " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بالأغسال " .