دراهم ، ونصفه في وسطه ( 1 ) ، وربعه في آخره ، ويختلف ذلك بحسب العادة
فالثاني أول لذات الستة ووسط لذات الثلاثة ، فإن كرره تكررت مع
الاختلاف زمانا أو سبق التكفير ، وإلا فلا ، ولو كانت أمة تصدق بثلاثة
أمداد من الطعام ( 2 ) ، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل .
ولا يصح طلاقها مع الدخول ، وحضور الزوج ( 3 ) أو حكمه ، وانتفاء
الحمل .
ويجب عليها الغسل عند الانقطاع كالجنابة لكن يجب ( 4 ) الوضوء
سابقا أو لاحقا ، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة إلا ركعتي الطواف .
ويستحب لها الوضوء عند كل وقت ( 5 ) صلاة والجلوس في مصلاها
ذاكرة لله تعالى بقدرها .
ويكره لها الخضاب .
وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها ، والمبتدئة بعد مضي ثلاثة
أيام ( 6 ) على الأحوط .
ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة فإن خرجت
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " في أوسطه " .
( 2 ) في المطبوع : " من طعام " .
( 3 ) في المطبوع : " وحضور الزوج مطلقا أو حكمه " .
( 4 ) في ( أ ) : " يجب عليها " .
( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " عند وقت كل صلاة " .
( 6 ) في المطبوع : " بعد مضي ثلاثة على الأحوط " .