المقصد الثامن
في النفاس
وهو دم الولادة .
فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس - وإن كان تاما - ، ولو رأت الدم مع الولادة
أو بعدها - وإن كان مضغة - فهو نفاس .
ولو رأت قبل الولادة بعدد أيام الحيض وتخلل النقاء عشرة فالأول حيض
وما مع الولادة نفاس ، وإن تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة .
ولا حد لأقله فجاز أن يكون لحظة ، وأكثره للمبتدئة ومضطربة الحيض
عشرة أيام ، ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض إلا أن ينقطع على العشرة
فالجميع نفاس .
ولو ولدت التوأمين على التعاقب فابتداء النفاس من الأول والعدد من
الثاني .
ولو لم تر إلا في العاشر فهو النفاس ، ولو رأته مع يوم الولادة خاصة فالعشرة
نفاس ، ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس والثاني حيض
إن حصلت شرائطه .
والنفساء كالحائض في جميع الأحكام .