أو قصر ( 1 ) فلا حيض بيقين .
ه : لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت إلى عادتها ،
ولو تبينت ( 2 ) ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها وقضاء ما صامت من
الفرض في عادتها ، فلو كانت عادتها ثلاثة من ( 3 ) آخر الشهر فجلست
السبعة السابقة ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة
وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة .
و : العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين ، وقد تحصل من التمييز
كما إذا رأت في الشهر الأول خمسة أسود وباقي الشهر أصفر أو أحمر ، وفي
الثاني كذلك ، فإذا استمرت الحمرة في الثالث أو السواد جعلت الخمسة
الأول ( 4 ) حيضا والباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز .
ز : الأحوط رد الناسية للعدد والوقت إلى أسوأ الاحتمالات في
ثمانية ( 5 ) منع الزوج من الوطء ، ومنعها من المساجد ، وقراءة العزائم ،
وأمرها بالصلوات والغسل عند كل ( 6 ) صلاة ، وصوم جميع رمضان ، وقضاء
أحد عشر - على رأي - وصوم يومين - أول وحادي عشر - قضاء عن يوم ، وعلى
ما اخترناه تضيف إليهما الثاني ( 7 ) وثاني عشر ، ويجزئها عن الثاني والحادي
عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي عشر .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " أو قصر عنه " .
( 2 ) في ( ب ) : " ولو تيقنت " .
( 3 ) في ( أ ) : " في " .
( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " الأولى " .
( 5 ) في ( أ ) : " في ثمان مواضع " .
( 6 ) في ( أ ) : " عند وقت كل " .
( 7 ) في ( ج ) : " ثانيا " .