ح : إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة ثم استحيضت رجعت إلى نوبة
ذلك الشهر ، فإن نسيتها رجعت إلى الأقل فالأقل إلى أن ينتهي ( 1 ) إلى
الطرف .
الفصل الثاني : في الأحكام
يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف
ومس كتابة القرآن ، ويكره حمله ولمس هامشه .
ولا يرتفع حدثها لو تطهرت ، ولا يصح صومها .
ويحرم الجلوس في المسجد ( 2 ) ، ويكره الجواز فيه ، ولو لم تأمن التلويث
حرم أيضا ، وكذا يحرم على المستحاضة وذي السلس والمجروح معه ( 3 ) .
ويحرم قراءة العزائم وأبعاضها ، ويكره ما عداها ولو تلت السجدة أو
استمعت سجدت .
ويحرم على زوجها وطؤها قبلا ، فيعزر لو تعمده عالما ، وفي وجوب
الكفارة قولان ( 4 ) أقربهما الاستحباب وهي دينار في أوله قيمته عشرة
هامش
( 1 ) في ( أ ) و ( ب ) : " تنتهي " .
( 2 ) في المطبوع و ( ب ، د ) : " يحرم عليها الجلوس " ، وفي ( أ ) : " يحرم الجلوس في المساجد " .
( 3 ) في هامش النسخة وجدت هذه العبارة مذكورة بين كلمتين " المجروح " و " معه " : - " الدخول والجواز
أيضا في المسجد ، لأنه صدق عليهم اسم حامل الحدث ، وعلى كل حامل حدث يحرم ذلك ، إلا أن
كلا منهما مرخصا في الصلاة معه - صح - " ، وفي هامش ( ب ) بين كلمتين " المجروح " و " معه " : " الدخول
والجواز أيضا مطلقا - صح - " .
( 4 ) من القائلين بالوجوب : الشيخ الطوسي في المبسوط ج 1 ص 41 ، والصدوق في من لا يحضره الفقيه :
ج 1 ص 96 ، والمفيد في المقنعة : ص 55 ، والسيد المرتضى في الإنتصار : ص 33 ، وسلار الديلمي في
المراسم ، ص 43 ، وابن حمزة في الوسيلة : ص 58 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 144 ، والمحقق في
الشرائع : ج 1 ص 31 ، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ص 41 . ومن القائلين بالاستحباب :
الشيخ الطوسي في النهاية : ص 26 ، والمحقق الحلي في المعتبر : ج 1 ص 231 ، وهو اختيار المصنف في :
الإرشاد ، والتحرير ، والتذكرة ، والمختلف ، والمنتهى ، ونهاية الأحكام .