فروع
أ : لو رأت ذات العادة المستقرة العدد متقدما على العادة أو متأخرا فهو
حيض ، لتقدم العادة تارة وتأخرها أخرى .
ب : لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما فإن تجاوز العشرة فالحيض
العادة ، وإلا فالجميع .
ج : لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تخيرت في تخصيصه وإن
منع الزوج التعيين ، وقيل ( 1 ) : تعمل في الجميع عمل المستحاضة ، وتغتسل
لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله ، وتقضي صوم العدد ، ولو انعكس
الفرض تحيضت بثلاثة واغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع ، وقضت
صوم عشرة احتياطا إن لم يقصر الوقت عنه ، وتعمل فيما تجاوز الثلاثة عمل
المستحاضة .
د : ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين وذلك بأن
تعلم عددها في وقت يقصر نصفه عنه فيكون الزائد على النصف وضعفه
حيضا بيقين - بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول فالخامس والسادس
حيض بيقين ( 2 ) ، ولو كان سبعة فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين ( 3 ) ،
ولو كان خمسة من التسعة الأولى فالخامس حيض - ، ولو ( 4 ) ساوى النصف
هامش
( 1 ) القائل به هو الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 51 ، والمحقق الحلي في المعتبر : ج 1 ص 218 ، والفقيه يحيى بن
سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ص 42 و 43 ، وبه أفتى المصنف في إرشاد الأذهان ج 1 ص 227 .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " بيقين " .
( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " بيقين " .
( 4 ) في المطبوع والنسخ : " فلو " .