زائدا عن أقصى مدة الحيض أو النفاس ، فليس حيضا .
ويجامع الحمل على الأقوى .
وأقله ثلاثة أيام متوالية ، وأكثره عشرة أيام ( 1 ) هي أقل الطهر .
وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره : فلو
رأت ثلاثة ( 2 ) ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فهما حيضان ، ولو استمر ثلاثة
وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض ، ولو
لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة .
ولو تجاوز الدم العشرة :
فإن كانت ذات عادة مستقرة - وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا
شهرين متواليين - رجعت إليها .
وإن كانت مضطربة أو مبتدئة رجعت إلى التمييز - وشروطه اختلاف
لون الدم ، ومجاوزته العشرة ، وكون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة
ولا يزيد على العشرة - فجعلت الحيض ما شابهه والباقي استحاضة .
ولو فقدتا التمييز رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها ، فإن فقدن أو اختلفن
فإلى عادة أقرانها ، فإن فقدن أو اختلفن تحيضت هي والمضطربة في كل
شهر بسبعة أيام أو بثلاثة من شهر ( 3 ) وعشرة من آخر لها ( 4 ) التخيير في
التخصيص .
ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا .
هامش
( 1 ) ليس في ( أ ، د ) : " أيام " ، وفي المطبوع : " وهي أقل الطهر " .
( 2 ) في المطبوع : " ثلاثة أيام " .
( 3 ) في ( أ ) : " أو بثلاثة أيام في شهر " .
( 4 ) في ( ب ) و ( د ) : " ولهما " .