ه : لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة ، ويجب على مقطوعها لو غيب
بقدرها ، وفي الملفوف نظر .
و : لو خرج المني من ثقبة الصلب ، فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه .
ز : لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها ، وإن لم يمس الماء
الشعر بجملته .
ح : لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة ، بل يجب ( 1 )
إزالة النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانيا .
ط : لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء ، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء
لغسلها ( 2 ) - لسقوط الترتيب - ، ثم غسلها وغسل ما بعدها ( 3 ) لمساواته
الترتيب ، ثم الإعادة لعدم صدق الوحدة .
هامش
( 1 ) في المطبوع : " تجب " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بغسلها " .
( 3 ) وفي ( ب ) : " ثم غسله وغسل ما بعده " .