تيمم واجبا للخروج منهما ، ويجب أن يقصد أقرب الأبواب إليه ، ويحرم
عليه قراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نواها منها ، ومس كتابة
القرآن وما عليه اسمه تعالى ( 1 ) .
ويكره الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ، والنوم إلا بعد
الوضوء ، والخضاب ، وقراءة ما زاد على سبع آيات ، ويشتد ( 2 ) الكراهية فيما زاد
على سبعين .
ويحرم ( 3 ) التولية اختيارا ، ويكره الاستعانة .
ويجوز أخذ ماله ( 4 ) في المسجد ، والجواز فيه .
فروع
أ : الكافر المجنب يجب عليه الغسل ، وشرط صحته الإسلام ، ولا يسقط
بإسلامه ولا عن المرتد ، ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل .
ب : يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة ، دون المنسوخ تلاوته خاصة .
ج : لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو استبرأ ،
وإلا أعاد الغسل دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان .
د : لا موالاة هنا ، نعم : يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر ، فإن
تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى .
هامش
( 1 ) في ( أ ) و ( ب ) : " اسم الله تعالى " ، وفي هامش ( ب ) - حيث يفهم منه أنه من المتن - " اسم الله
تعالى أو أسماء الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام " .
( 2 ) في المطبوع : " وتشتد " .
( 3 ) في المطبوع : " وتحرم " .
( 4 ) في ( ج ) : " ماله " والوجهان صحيحان .