المقصد الخامس
في غسل الجنابة
وفيه فصلان :
الأول : في سببه وكيفيته
الجنابة تحصل للرجل والمرأة بأمرين :
إنزال المني مطلقا ، وصفاته الخاصة رائحة الطلع والتلذذ بخروجه
والتدفق ( 1 ) ، فإن اشتبه اعتبر بالدفق والشهوة - وتكفي الشهوة في المريض - ،
فإن تجرد عنهما لم يجب الغسل إلا مع العلم بأنه مني .
وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي قبل أو دبر ، ذكر أو أنثى ، حي أو ميت
أنزل معه أو لا ، فاعلا أو مفعولا على رأي .
ولا يجب في فرج البهيمة إلا مع الإنزال .
وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص به جنب ، بخلاف المشترك ،
ويسقط الغسل عنهما ، ولكل منهما الائتمام بالآخر - على إشكال - ، ويعيد
كل صلاة لا يحتمل سبقها .
ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل ، إلا أن تعلم
خروج منيها معه .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " والدفق " .