أو بالتخيير ( 1 ) ، ووجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير ، ولو جهل
الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات .
وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر تخلل
حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه .
ولو صلى الخمس بثلاث طهارات : فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة
صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين ، والمسافر يجتزئ بثنائيتين
والمغرب بينهما ، وإلا اكتفى بالثلاث .
ويجب الطهارة بماء مملوك أو مباح طاهر ، ولو جهل غصبية الماء
صحت طهارته ، وجاهل الحكم لا يعذر ، ولو سبق العلم فكالعالم .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " حتما أو بالتخيير فيزيد ثنائية " .