ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله ، وإلا
فلا التفات في الوضوء ، والمرتمس والمعتاد على إشكال .
ولو ترك غسل أحد المخرجين وصلى أعاد الصلاة خاصة ، وإن كان
ناسيا أو جاهلا بالحكم .
ويشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث لا غير ( 1 ) .
ولو جدد ندبا وذكر إخلال عضو من إحديهما أعاد الطهارة والصلاة
وإن تعددت على رأي .
ولو توضأ وصلى وأحدث ثم توضأ وصلى أخرى ثم ذكر الإخلال
المجهول أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة ، ومع الاتفاق يصلي ذلك
العدد وينوي به ما في ذمته .
ولو كان الشك في صلاة يوم أعاد صبحا ومغربا وأربعا ، والمسافر
يجتزئ بالثنائية والمغرب .
ولو كان الإخلال من طهارتين أعاد أربعا صبحا ومغربا وأربعا
مرتين ، والمسافر يجتزئ بالثنائيتين ( 2 ) والمغرب بينهما ، والأقرب جواز إطلاق
النية فيهما والتعيين ، فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء
فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب ، وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين .
ولو كان الترك من طهارتين في يومين فإن ذكر التفريق صلى عن كل
يوم ثلاث صلوات ، وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلى أربعا .
وتظهر الفائدة في تمام أحد اليومين وتقصير الآخر حتما فيزيد ثنائية ،
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " لا غيره " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بثنائيتين " .