پرش به محتوای اصلی

قواعد الأحكام — صفحه 207

پدیدآورندگان:

ص۲۰۷
أو بالتخيير ( 1 ) ، ووجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير ، ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات . وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه . ولو صلى الخمس بثلاث طهارات : فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين ، والمسافر يجتزئ بثنائيتين والمغرب بينهما ، وإلا اكتفى بالثلاث .
ويجب الطهارة بماء مملوك أو مباح طاهر ، ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته ، وجاهل الحكم لا يعذر ، ولو سبق العلم فكالعالم .
پاورقی
( 1 ) في ( ب ) : " حتما أو بالتخيير فيزيد ثنائية " .