- ولا ترتيب بينهما - ، فإن أخل به أعاد مع الجفاف وإلا على ما يحصل معه
الترتيب ، والنسيان ليس عذرا ، ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه دفعة لم
يجزئ .
السابع " الموالاة "
ويجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله ، فإن أخل وجف
السابق استأنف وإلا فلا ، وناذر الوضوء مواليا لو أخل بها فالأقرب الصحة
والكفارة .
الفصل الثاني : في مندوباته
ويتأكد السواك - وإن كان بالرطب - للصائم ، آخر النهار وأوله سواء ،
ووضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، والدعاء ، وغسل
الكفين قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول ( 1 ) ، ومرتين من
الغائط ( 2 ) ، وثلاثا من الجناية ، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا ،
والدعاء عندهما وعند كل فعل ، وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي
الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس فيهما ( 3 ) ، والوضوء بمد ، وتثنية الغسلات ،
والأشهر التحريم في الثالثة ، ولا تكرار في المسح .
ويكره الاستعانة ، والتمندل ، ويحرم التولية اختيارا .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " أو البول " .
( 2 ) في ( أ ) : " من حدث الغائط " .
( 3 ) في ( أ ) : " بعكسه " ، وليس في ( ب ، ج ، د ) : " فيهما " .