د : ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا .
الرابع : " مسح الرأس "
والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ، ويستحب بقدر ثلاث أصابع ، مقبلا
ويكره مدبرا ، ومحله المقدم فلا يجزئ غيره ، ولا يجزئ الغسل عنه ، ولا
المسح على حائل وإن كان من شعر الرأس غير المقدم ، بل إما على البشرة أو
على الشعر المختص بالمقدم - إذا لم يخرج عن حده ، فلو مسح على المسترسل
أو على الجعد الكائن في حد الرأس إذا خرج بالمد عنه لم يجزئ .
الخامس : " مسح الرجلين "
والواجب : أقل ما يقع عليه اسمه ، ويستحب بثلاث أصابع ، ومحله ظهر
القدم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين - وهما حد المفصل بين الساق والقدم ،
ولو نكس المسح جاز ، ولو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح وإلا مسح
على الباقي ، ويجب المسح على البشرة ، ويجوز على الحائل كالخف وشبهه
للضرورة أو للتقية ( 1 ) خاصة ، فإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث
إشكال ، ولا يجزئ الغسل عنه إلا للتقية .
ويجب أن يكون مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء فإن
استأنف بطل ، ولو جف ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار
عينيه ومسح به ، فإن لم يبق نداوة استأنف .
السادس : " الترتيب "
يبدأ بغسل وجهه ثم بيده اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه ثم يمسح رجليه
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " أو التقية " .