الأصابع وطويلها إلى مستوي الخلقة .
ويغسل من أعلى الوجه فإن نكس بطل ، ولا يجب غسل مسترسل
اللحية ولا تخليلها - وإن خفت وجب ، وكذا لو كانت للمرأة ( 1 ) - بل يغسل
الظاهر على الذقن ، وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب .
الثالث : " غسل اليدين "
من المرفق ( 2 ) إلى أطراف الأصابع ، فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل ،
وتغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية ، وإلا غسلت إن كانت
تحت المرفق ، واللحم والإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق ، ولو استوعب
القطع محل الفرض سقط الغسل ، وإلا غسل ما بقي .
فروع
أ : لو افتقر الأقطع إلى من يوضؤه بأجرة وجبت مع المكنة وإن زادت
عن أجرة المثل ، وإلا سقطت أداء وقضاه ( 3 ) .
ب : لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها ، ولو كان
تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة .
ج : لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها ، ولو
تدلت من غير محله سقط ، ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت منه
وجب غسلها .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " للمرأة لحية " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " المرفقين " .
( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وقضاء " .