ح : لو أغفل لمعة ( 1 ) في الأولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب
فالأقوى البطلان ، وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء .
ط : لو فرق النية على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث
عنه وعند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصح ، أما لو نوى غسل الوجه عنده لرفع
الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا . . . فالأقرب الصحة .
ي : لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل ، ولو نواه في الأثناء لم
تبطل فيما مضى إلا أن يخرج عن الموالاة .
يا : لو وضأه غيره لعذر ، تولى هو النية .
يب : كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب ، وغيره ينوي الندب ،
فإن نوى الوجوب وصلى به أعاد ( 2 ) ، فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد
الأولى خاصة ، ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات
الاستئناف .
الثاني : " غسل الوجه "
بما يحصل به مسماه ، وإن كان كالدهن مع الجريان .
وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا ، وما
اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، ويرجع الأنزع والأغم ( 3 ) وقصير
هامش
( 1 ) اللمعة : وهي القطعة من الأرض اليابسة العشب التي تلمع وسط الخضرة ، استعيرت للموضع
لا يصيبه الماء في الغسل والوضوء من الجسد حيث خالف ما حولها في بعض الصفات . / مجمع
البحرين : مادة " لمع " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وصلى به فرضا أعاد " .
( 3 ) الأنزع : من انحسر الشعر عن بعض رأسه ، ويقابله " الأغم " : وهو الذي نبت الشعر على بعض
جبهته .