على رأي .
وذوا ( 1 ) الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي
الاستباحة ، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان .
فروع
أ : لو ضم التبرد صح - على إشكال - ، ولو ضم الرياء بطل .
ب : لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدد ، فلو عينه ارتفع الباقي ، وكذا
لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها - وإن نفاها - ، سواء كانت
المعينة فرضا أو نفلا .
ج : لا يصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه ، إلا الحائض
الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة ، فإن أسلمت
أعادت ، ولا يبطل بالارتداد ( 2 ) بعد الكمال ، ولو حصل في الأثناء أعاد .
د : لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفين ،
نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان .
ه : لو نوى رفع حديث والواقع غيره فإن كان غلطا صح وإلا بطل .
و : لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة .
ز : لو شك في الحدث بعد تيقن ( 3 ) الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثم
تيقن الحدث فالأقوى الإعادة .
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ذو " بالمفردة ، والظاهر أن الألف زيدت سهوا من
النساخ ، أو أنها جمع ( ذووا ) فسقطت منها واوا ، فلاحظ .
( 2 ) وفي ( ب ) : " ولا يبطله الارتداد " .
( 3 ) في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " يقين " .