المقصد الرابع
في الوضوء
وفصوله ثلاثة :
الأول : في أفعاله
وفروضه سبعة :
الأول : " النية "
وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا ، وهي شرط في كل
طهارة عن حدث ، لا عن خبث ( 1 ) لأنها كالترك .
ومحلها القلب ، فإن نطق بها مع عقد القلب صح وإلا فلا ، ولو نطق بغير ما
قصده كان الاعتبار بالقصد .
ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب ، ووجوبا عند ابتداء
أول جزء من غسل الوجه ، ويجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء .
ويجب في النية القصد إلى رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط
بالطهارة ، والتقرب إلى الله ( تعالى ) وأن يوقعه لوجوبه أو ندبه أو لوجهيهما ( 2 )
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " في كل طهارة عن غير خبث لأنها كالترك " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " لوجههما " .