وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية ، أما لو وضعت في الماء ( 1 ) الجاري
أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة .
فروع
أ : لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو المغصوبة ، أو جعلها مصبا لماء
الطهارة صحت طهارته وإن فعل محرما ، بخلاف الطهارة في الدار
المغصوبة .
ب : لا يمزج التراب بالماء .
ج : لو فقد التراب أجزأ مشابهه من الأشنان ( 2 ) والصابون ، ولو فقد
الجميع اكتفى بالماء ثلاثا ، ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب
فكالفاقد ، ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال .
د : لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل ، ولو كان في الأثناء استأنف .
ه : آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور ( 3 ) كغيره .
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " الماء " .
( 2 ) الأشنان : من الحمض - معروف - الذي يغسل به الأيدي . / لسان العرب : مادة " أشن " .
( 3 ) المغضور : المدهون بشئ يقويه ويمنع نفوذ المائع في مسامه ، كالدهن الأخضر الذي تدهن به الأواني
غالبا . / جامع المقاصد : ج 1 ص 195 .